الشيخ يوسف الخراساني الحائري

422

مدارك العروة

( الفرع الثالث ) هي الصورة المزبورة ولكن كان ذلك قبل التوضأ ، فعن المصنف « قده » جواز الاكتفاء بالوضوء بلا احتياج إلى الغسل ، ومدركه مثل مدرك الفرع الأول ، لأن الأصل يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي بدون المعارض فينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي وهو معلومية الحدث الأصغر والشك البدوي وهو موجب الغسل والحدث الأكبر . والحاصل ان استصحاب الحدث الأصغر بعد خروج الرطوبة المزبورة قبل التوضي لا مانع منه ، فحاله حال الفرع الأول ، فلا وجه للحكم البتي في الفرع الأول والمشوب بنحو التردد في الفرع الثالث كما في المتن . * المتن : فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته ( اما الأول ) فإن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وان يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا ، وان يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج ، وان يستر رأسه ، وان يتقنع ويجزى عن ستر الرأس ، وان يسمى عند كشف العورة ، وان يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ويفرج رجله اليمنى ، وان يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وان يتنحنح قبل الاستبراء ، وان يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول « اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » أو يقول : « الحمد للَّه الحافظ المؤدى » والأولى الجمع بينهما ، وعند خروج الغائط « الحمد للَّه الذي اطعمنيه طيبا في عافية وأخرجه خبيثا في عافية » وعند النظر